السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
21
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الإعادة - وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز « 1 » البناء على الأكثر « 2 » الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثمَّ الإعادة أو البناء على الأقل « 3 » وهو الثلاث ثمَّ الإتمام ثمَّ الإعادة 4 - مسألة لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لا بد من التروي « 4 » والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن وإن كان الأقوى « 5 » جواز الإبطال بعد استقرار الشك 5 - مسألة المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين « 6 » والأخيرتين 6 - مسألة في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل « 7 » لأنه محكوم بالإتيان
--> ( 1 ) هذا هو المتعين في جميع الشكوك المركبة التي يحتمل التمام فيها وكان الشك بعد اكمال السجدتين ولا يجوز البناء على الأقل ولو كان صحيحا الا فيما إذا كان هو الأربع بعد الاكمال ( شاهرودي ) ( 2 ) الأولى الأحوط اتخاذ هذا الشق لا الشق الثاني لكن بعد العمل على الشك بين الثلاث والأربع يعمل عمل الشك بين الأربع والزيادة ( خ ) . ( 3 ) وهو الأولى ( ميلاني ) . ( 4 ) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) نظرا إلى اطلاق الاخبار الا انه لما كان الملاك والمناط هو عدم المضي على الشك فالأقوى عدم الجواز الا مع اليأس عن العلم والظنّ بناء على كون الشك من القواطع وصحة الصلاة ومع عروضه كما هو الأقوى وعدم جواز القطع اختيارا حتّى في خصوص المقام على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 6 ) محل اشكال ( خونساري ) . الأولى والأحوط فيهما ان يعيد الصلاة بعد اتمامها كما إذا كان ذلك في الشك بين الاثنتين والثلاث ( ميلاني ) . ( 7 ) فيه اشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام بعد البناء والإعادة ( خ ) .